الشيخ فاضل اللنكراني
91
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 9 - لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدي لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلف نفساً أو مالًا بلا إشكال كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدي والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدي وإن كان بمقدار الحاجة بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدي مع الغفلة عنه فضلًا عن عدمها . ولو أجّج زائداً على مقدار حاجته فلو اقتضت العادة عدم التعدي فاتفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظن التعدي فالظاهر عدم الضمان ولو كان التعدي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة ( 1 ) .